السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

299

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الأوّل : ثبوته في كلّ عقد واقع على عين شخصيّة موصوفة ، كالصلح والإجارة . ذهب إلى هذا القول بعض فقهاء الإماميّة « 1 » ، والحنفيّة ، حيث إنّهم قالوا بثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ يقبل الانفساخ ، كالإجارة والصلح عن دعوى المال والقسمة ، وغيرها « 2 » . القول الثاني : اختصاصه بعقد البيع . ذهب إلى هذا القول بعض آخر من فقهاء الإماميّة « 3 » . 6 - مسقطات خيار الرؤية : يسقط خيار الرؤية عند فقهاء المسلمين بعدّة أمور ، منها : أ - ترك المبادرة لإعمال الخيار ؛ حيث ذهب الفقهاء إلى أنَّ المشتري إذا تأخّر عن قصدٍ في إعمال الخيار ، سقط خياره « 4 » . ب - التصريح بالرضا ، كقول المشتري رضيت ، أو أجزت ، أو اخترت « 5 » . ج - - التصرّف بالمبيع ، اتفق الفقهاء على أنَّ التصرف في المبيع يسقط الخيار « 6 » . د - إسقاط الخيار بعد الرؤية ؛ وهو مسقط للخيار عند فقهاء الإماميّة « 7 » ، وذهب الحنفيّة إلى أنَّ الإسقاط لا يُسقط خيار الرؤية لا قبل الرؤية ولا بعدها « 8 » . وفي إسقاطه قبل الرؤية وجهان بل قولان عند الإماميّة : المنع ؛ لكون الرؤية سبباً للخيار لا كاشفاً عنه « 9 » ، وجواز الإسقاط قبل الرؤية ، لو جعلت الرؤية شرطاً لا سبباً « 10 » . - موت المشتري ؛ يسقط الخيار بموت المشتري عند الحنفيّة « 11 » ، أمّا فقهاء الإماميّة فذهبوا إلى أنّ موت ذي الخيار يؤدي إلى انتقال الخيار إلى وارثه « 12 » .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 3 : 73 ، 89 . جواهر الكلام 23 : 97 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 266 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 392 . ( 3 ) كتاب البيع ( الخميني ) 4 : 667 . مصباح الفقاهة 4 : 579 . المرتقى 2 : 32 - 33 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 258 . تحفة الفقهاء 2 : 82 . ( 5 ) تحفة الفقهاء 2 : 82 . بدائع الصنائع 5 : 295 . ( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 258 . بدائع الصنائع 5 : 295 . ( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 258 . ( 8 ) تحفة الفقهاء 2 : 89 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 10 : 59 . ( 10 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 258 - 259 . ( 11 ) بدائع الصنائع 5 : 296 . ( 12 ) تحرير الأحكام 2 : 294 . تذكرة الفقهاء 11 : 175 .